DH MAD - درهم مغربي
المصرف الرسمي أو الدائرة الرسمية
الدولة
- المغرب
اللغة
- العربية
- الفرنسية
معلومات الاتصال
Email : accueil@bkam.ma
Tel : 080 200 11 11
Adresse : 277, Avenue Mohammed V, Boîte postale 445 – Rabat – Maroc
وصلة
معلومات عامة حول إصدار صور للأوراق النقدية
يُجرّم القانون الجنائي المغربي تزييف وتزوير وتغيير نقود معدنية أو أوراق نقدية متداولة قانونا. يعاقب بالسجن المؤبد كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال وكذلك كل من ساهم عن علم، بأية وسيلة كانت، في إصدار النقود المعدنية أو الأوراق النقدية ذاتها أو في توزيعها أو بيعها أو في إدخالها إلى التراب الوطني؛
تلوين نقود متداولة قانونا بقصد التضليل بشأن طبيعة المعدن أو الجهة المُصدرة أو إدخال عملة هكذا ملونة إلى المجال الترابي للمغرب. يُعاقب كل من يُدان بهذه الأفعال بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. يُعاقب بالعقوبة نفسها كل من يشارك في تلوين أو إصدار أو إدخال العملة المذكورة إلى الأراضي المغربية؛
إعادة تداول النقود المزيفة أو المزورة أو المغيرة أو الملونة بعد اكتشاف عيبها هذا. يُعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة تعادل أربعة أضعاف النقد المعاد تداوله؛
تصنيع أو إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال عملات إلى الأراضي المغربية بقصد استبدال أو تعويض العملة الرائجة قانونا. يُعاقب مرتكب هذا الفعل بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 20,000 درهم؛
تصنيع أو اقتناء أو حيازة أو اعطاء أدوات أو مواد مخصصة لتصنيع أو تزييف أو تزوير النقود. يُعاقب مرتكب هذه الأفعال بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 250 إلى 5,000 درهم، مع إمكانية تشديد العقوبة إذا شكل الفعل جريمة أشد.
يحظر بموجب الظهير الشريف لعام 1956 ويجرّم أي نسخ أو عرض أو نشر أو توزيع أو بيع غير مصرح به لصورة جلالة الملك، كما هي ظاهرة على مستوى النقود المغربية، سواءً كانت أوراقًا بنكية أو قطعا نقدية معدنية
وينظم الظهير الشريف لعام 1970، الذي أنشأت بموجبه الهيئة العليا لمراقبة رموز وشعارات المملكة المغربية، استعمال هذه الرموز والشعارات والتي تظهر صورها أيضا على مستوى النقود المغربية، ويخضع هذا الاستعمال لترخيص مسبق من لدن هذه الهيئة.
يُخوّل القانون رقم 40-17 التعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب لهذه المؤسسة حصراً ما يلي إصدار العملات المعدنية والورقية والتي تُعدّ العملة الوحيدة الرائجة قانونا داخل الأراضي المغربية؛
تحديد :تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى بما فيها الأمنية؛
تحديد :تعاريف النقود المعدنية وأنواعها وطبيعتها وأوزانها وأبعادها والزيادة أو النقصان في أوزانها المسموح به وجميع خصائصها الأخرى.
إصدار وسحب فئات معينة من الأوراق البنكية أو القطع النقدية المعدنية من التداول. ويُعتمد قرار الإصدار أو السحب من التداول بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة ويُنشر في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.
تقييم جودة الأوراق البنكية والقطع النقدية المعدنية المتداولة ويتولى صيانتها
طباعة الأوراق البنكية وسك القطع النقدية المعدنية ذات الرواج القانوني بالمغرب.
بموجب سلطاته وصلاحياته الحصرية فيما يتعلق بإصدار وتداول وصيانة وسحب الأوراق البنكية والقطع النقدية المعدنية، يحق لبنك المغرب التدخل للوقاية من مخطر أن يقع أيا كان في المحظور باستنساخ النقود القانونية المغربية وتكييف مثل هذا الفعل كونه تزويرا أو تزييفا للعملة المغربة - حتى لو تم ذلك بحسن نية وترتيب العقوبات الجنائية عن ذلك.
وبموجب حقوق الملكية الفكرية التي يمتلكها على الخصائص الفنية التي يختارها ابتكارا منه ويصممها بوسائله الخاصة في إطار امتياز إصدار النقود الائتمانية المخول له قانونا وكذلك احتكاره القانوني لإنتاج العملة المغربية، يتمتع بنك المغرب بحق الإشراف الدائم على أي عملية استنساخ لهذه العملة لأغراض قانونية وأهداف شرعية.
